للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كَانَ ذَلِك كَانَ فرقتهما تَطْلِيقَة وَاحِدَة قَالُوا وَلَيْسَ اُحْدُ فِي ذَلِك بِمَنْزِلَة الْآبَاء لَا اخ وَلَا جد وَلَا غَيرهمَا لَان الْأَب يلْزمه نَفَقَة الْوَلَد الصَّغِير حَتَّى يكبر فان كَانَت امْرَأَة فحتى تنْكح وان كَانَت كَبِيرَة وَيلْزم وَلَده نَفَقَة ابيهم اذا احْتَاجَ وَلَا يلْزم نفقتهما احدا غَيره وَلَا يلْزمهُم نَفَقَة اُحْدُ غير الْأَبَوَيْنِ

وَقَالَ مُحَمَّد مَا أعجب قَول اهل الْمَدِينَة يَزْعمُونَ انه لَا يجوز نِكَاح الصغار الا ن ينْكح الْآبَاء وَيَنْبَغِي للسُّلْطَان ان يفْسخ ذَلِك وهم يَقُولُونَ ان كبر الْغُلَام فَلم يجز ذَلِك كَانَ فرقتهما طَلَاقا وَكَيف يكون طَلَاقا ان مَاتَا لم يتوارثا فَيَنْبَغِي لمن قَالَ هَذَا ان يزْعم ان فرقتهما لَيست

<<  <  ج: ص:  >  >>