وَلَو مَاتَا لم يتوارثا قَالُوا لَان الابْن لَو اجاز النِّكَاح لجَاز فَلذَلِك جعلنَا الْفرْقَة طَلَاقا قيل لَهُم فَلَو ان عَمَّا لرجل قد اِدَّرَكَ زوجه بِغَيْر امْرَهْ فَبَلغهُ فاجاز قَالُوا لَا يجوز هَذَا النِّكَاح ابدا وَكَذَلِكَ الْجد والاخ وَجَمِيع الاولياء الا الْوَالِد لَا يجوز على الْوَلَد اذا كَانَ كَبِيرا مَالِكًا لامره قَالُوا لَان نِكَاح الْوَالِد على الصَّغِير جَائِز قيل لَهُم ان حَال الصَّغِير غير حَال الْكَبِير اذا كبر الرجل وَكَانَ عفيفا مُسلما لم يملك وَالِده من امْرَهْ شَيْئا كَانَ فِي انكاحه بِمَنْزِلَة غَيره فَمَا حَال الْوَالِد فِي انكاح الْوَلَد الْكَبِير وَغَيره الا سَوَاء وَلَكنَّا نزعم ان من انكحه فنكاحه مَوْقُوف فان اجازه فَهُوَ جَائِز وان رده فَهُوَ مَرْدُود وَلَا يكون ذَلِك طَلَاقا أرايتم رجلا كره نِكَاح ابْنه وَهُوَ كبيره لامْرَأَة اراد ابْنه ان يَتَزَوَّجهَا وَالْأَب ظَالِم لِابْنِهِ فِي ذَلِك
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute