للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالْمَرْأَة ابْنة عَمه يتيمة وَقد بلغت لَا اُحْدُ لَهَا غير العناء وابوه يضْربهَا واحب الابْن ان يَتَزَوَّجهَا للْأَب ان يمنعهُ عَن ذَلِك العناء وان على جَمِيع اموره وَهُوَ عِنْد النَّاس افضل من ابيه قَالُوا لَيْسَ لابيه ان يمنعهُ من ذَلِك قيل لَهُم فان الاب لما علم ذَلِك زَوجهَا ابْنه وَالِابْن لَا يعلم بِعشْرَة آلَاف دِرْهَم فَرد النِّكَاح وَقَالَ لَا ارضى بِهَذَا الصَدَاق أيفرق بَينهمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>