للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الزَّانِيَة قبل ان تحيض ثَلَاث حيضات فَالنِّكَاح فَاسد وَكَذَلِكَ ان تزوجت وَهِي حَامِل من الزِّنَا فَالنِّكَاح فَاسد

وَقَالَ مُحَمَّد كَيفَ يكون على الزَّانِيَة عدَّة ثَلَاث حيض وَهِي

<<  <  ج: ص:  >  >>