للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِمَّا لَا يثبت نسب وَلَدهَا انما تجب الْعدة على من يثبت نسب وَلَدهَا ارايتم رجلا تزوج امراة فزنت اينبغي ان يكف عَن جِمَاعهَا حَتَّى تحيض ثَلَاث حيض قَالُوا نعم قيل لَهُم هَذِه عدَّة كعدة المتزوجة ارايتم امراة زنت فَتَزَوجهَا رجل قبل ان تحيض ثَلَاث حيض ثمَّ دخل بهَا ثمَّ فرق بَينهمَا اينبغي ان يَتَزَوَّجهَا تزويجا مُسْتَقْبلا قَالُوا نعم قيل لَهُم فقد تركْتُم قَوْلكُم من انه يتَزَوَّج فِي الْعدة اذا دخل بِالْمَرْأَةِ لم تحل

<<  <  ج: ص:  >  >>