للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ان تتَزَوَّج الاخر وَفِي الْحَال الَّذِي يتزوجه أَي الرجلَيْن كَانَ زَوجهَا قبل ان يدْخل بهَا الزَّوْج الاخر قَالُوا الاول قيل لَهُم وَهِي امراة الاول قد تزَوجهَا فاذا دخل بهَا حرمت على الاول بِدُخُول الثَّانِي وحلت للاخر بِدُخُولِهِ بِغَيْر تَزْوِيج جَدِيد وَقد زعمتم انها تزوجت الزَّوْج الاخر وَهِي امراة الاول هَذَا من الامور الَّتِي لَا يَنْبَغِي ان يشكل عَلَيْكُم مَعَ اثار كَثِيرَة فِي ذَلِك فقد روينَا عَن عَليّ بن ابي طَالب رَضِي الله عَنهُ انه قَالَ هِيَ امراة الاول على كل حَال دخل بهَا الاخر اَوْ لم يدْخل بهَا ارايتم الاول حِين رَاجعهَا فَلم تعلم اتكون ذَلِك رَجْعَة وَتَكون امراته حِين تتَزَوَّج قَالُوا نعم قيل لَهُم فانها لم تتَزَوَّج حَتَّى طَلقهَا بعد الرّجْعَة تَطْلِيقَة اَوْ تبين مِنْهُ حِين طَلقهَا اَوْ يكون عَلَيْهَا عدَّة مُسْتَقْبلَة قَالُوا فان قُلْنَا ان عَلَيْهَا عدَّة مُسْتَقْبلَة كَمَا تَقول قيل لَهُم فَلَا بُد لكم من ان تَقولُوا هَذَا قيل لَهُم فان لم يطلقهَا التطليقة الثَّانِيَة

<<  <  ج: ص:  >  >>