للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اليست امراته قَالُوا بلَى قيل لَهُم فان طَلقهَا وَجَبت عَلَيْهَا عدَّة مُسْتَقلَّة فان لم يطلقهَا حَتَّى تزوجت ايحل هَذَا النِّكَاح بِغَيْر طَلَاق مُسْتَقْبل من غير ان تَعْتَد عدَّة مُسْتَقْبلَة ان كَانَ هَذَا يَسْتَقِيم فَلَا باس بَان يتَزَوَّج المراة وَهِي تَحت زوج فَدخل بهَا قبل ان يطلقهَا وَقبل ان تَعْتَد مِنْهُ زعمتم ايضا ان النِّكَاح الثَّانِي وَقع وَهِي امراة الاول فان دخل بهَا الثَّانِي خرجت من ملك الاول فَلَو كَانَ الامر كَمَا تَقولُونَ وَكَانَت تخرج من ملك الاول بِدُخُول الاخر بهَا مَا كَانَ بدا من ان تَعْتَد من الاول قبل ان تحل للاخر وَمَا تحل امراة رجل بِدُخُول بهَا قد رَاجعهَا وَبَطلَت عدتهَا بمراجعته اياها لَاحَدَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>