الا بِطَلَاق مُسْتَقْبل اَوْ بعدة مُسْتَقْبلَة وَمَا جَاءَ الْكتاب وَالسّنة فِي الاشياء كلهَا الا بِهَذَا فِي قَوْلنَا وقولكم جَمِيعًا فَكيف فرقتم بَين هَذَا وَبَين غَيره من الاشياء الَّتِي تشبه
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن الْحسن قَالَ اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة قَالَ حَدثنَا حَمَّاد بن ابي سُلَيْمَان عَن ابراهيم النَّخعِيّ عَن عَليّ بن ابي طَالب رَضِي الله عَنهُ انه قَالَ اذا طلق الرجل امراته تَطْلِيقَة اَوْ تطلقتين ثمَّ اشْهَدْ على رَجعتهَا قبل ان تَنْقَضِي عدتهَا وَلم يبلغهَا ذَلِك حَتَّى تزوج فانه يفرق بَينهَا وَبَين زَوجهَا الاخر وَلها الصَدَاق بِمَا اسْتحلَّ من فرجهَا وَهِي امراة الاول ترد اليه
تمّ كتاب النِّكَاح من كتاب الْحجَّة بعون الله وقوته وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق
وَالْحَمْد لله رب الْعَالمين وَصلى الله على سيدنَا مُحَمَّد واله وَصَحبه اجمعين وَسلم تَسْلِيمًا كثيرا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute