للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِنْهُم الصّيام قَالَ مُحَمَّد لَا يشبهون المحرمين يقتلُون الصَّيْد فِي الْحرم لَان المحرمين إِذا قتلوا صيدا وهم محرمون فقد وَجب على كل وَاحِد مِنْهُم جَزَاء كَامِل باحرامه واحرامه غيراحرام صَاحبه فعلى كل وَاحِد جَزَاء كَامِل واما الأحلة فَإِنَّمَا وَجب عَلَيْهِم الْجَزَاء بِالْحرم وَهُوَ شَيْء وَاحِد فَعَلَيْهِم جُزْءا وَاحِد لَا يَضرك قَتله فِي الْحرم رجل أَو رجلَانِ أَو ثَلَاثَة لأَنهم إِنَّمَا تجب عَلَيْهِم الْكَفَّارَة لحُرْمَة الْحرم وَحُرْمَة الْحرم وَاحِدَة وَإِنَّمَا ذَلِك بِمَنْزِلَة قوم احلة قطعُوا شَجَرَة فِي الْحرم فَعَلَيْهِم قيمتهمَا بِالْحِصَصِ وَلَا يكون على كل وَاحِد مِنْهُم الْقيمَة وَمِمَّا يدل على ذَلِك ايضا ان الْقَارِن يقتل الصَّيْد فَيجب عَلَيْهِ كفارتان لِأَنَّهُ محرم بشيئين لِأَنَّهُ لَو كَانَ محرما بِعُمْرَة خَاصَّة وَجب عَلَيْهِ كَفَّارَة وان كَانَ محرم بِحَجّ خَاصَّة وَجب عَلَيْهِ كَفَّارَة فَإِذا جَمعهمَا وَجَبت عَلَيْهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>