للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كفارتان وَكَذَلِكَ المحرمون فِي الصَّيْد كل وَاحِد محرم بِإِحْرَام فجيب عَلَيْهِ لإحرامه كَفَّارَة كَامِلَة وَإِذا كَانُوا احله فِي الْحرم فَإِنَّمَا وَجب عَلَيْهِم الْهَدْي للحرم خَاصَّة وَهُوَ شَيْء وَاحِد فَعَلَيْهِم بِالْحِصَصِ وَلَا يكون على كل وَاحِد مِنْهُم كَفَّارَة كَامِلَة

<<  <  ج: ص:  >  >>