للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والاسم منه الكفارة والخطيئة هي فعله ولك أن تشدد الياء ومعناها الإثم كما تقدم (١)، قال ابن بطال وإنما كان البصاق في المسجد خطيئة لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عنها ومن فعل ما نهي عنه فقد أتى بالخطيئة ثم إنه - صلى الله عليه وسلم - علم أنه لا يكاد يسلم من ذلك أحد فعرف أمته - صلى الله عليه وسلم - كفارة تلك الخطيئة (٢).

واختلف العلماء في المراد بدفنها فقال الجمهور يدفنها بتراب المسجد ورمله وحصائه إن كان فيه شيء من ذلك وإلا فيخرجها ولو مسحها بيده أو خرقة كان أفضل ولو كانت أرضا صلبة فليخرجها أو يمسحها بخرقة أو نحوها، وحكى الروياني من أصحابنا قولا أن المراد إخراجها من المسجد مطلقا، ولعله لاحظ خلاف بعضهم في نجاسة البصاق كما تقدم نقله بعضهم وقد حكاه ابن أبي شيبة عن سلمان الفارسي (٣).

فرع: لا يجوز دلك البصاق بنعل فيه نجاسة أو قذر يلوث المسجد قطعا وهذا ما يتساهل فيه بعض الناس فيجتنب (٤)، وفي الحديث تنزيه المساجد عن النجاسات والمستقذرات ويكره تلويث المسجد بالأكل فيه ورمي العظم فيه (٥) ويستحب تطييبه بالبخور ونحوه وإزالة ما يقع فيه مما نهي عنه


(١) الكواكب الدراري (٤/ ٧٤).
(٢) شرح الصحيح (٢/ ٦٩ - ٧٠).
(٣) إعلام الساجد (ص ٣٠٨ - ٣٠٩).
(٤) المجموع (٤/ ١٠١).
(٥) انظر: الاستذكار (٢/ ٤٤٩)، والمنتقى (٣/ ٤٧١)، وطرح التثريب (٢/ ١٤٠).