للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله: عن أنس، تقدم الكلام على مناقبه.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها" الحديث، والخطيئة: الإثم والكفارة التكفير الخطايا أي تسترها ونحوها.

واعلم أن البصق في المسجد خطيئة مطلقا سواء احتاج إلى البصاق أو لم يحتج بل يبصق في ثوبه فيحرم البصاق في المسجد كما جزم به النووي في التحقيق وشرح المهذب (١).

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "البصاق في المسجد خطيئة" وكذا قال الصيمري: البصاق في المسجد معصية، كذا قال الروياني والجرجاني والمحاملي وسليم الرازي وغيرهم بالكراهة، الكراهة محمول على التحريم (٢) كما تقدم، فمن بصق في المسجد فقد ارتكب الخطيئة وعليه أن يكفر هذه الخطيئة، وهذا هو الصواب أن البصاق في المسجد خطيئة كما صرح به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاله العلماء.

وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وكفارتها" فمعناه: إن ارتكب هذه الخطيئة [٢١٨] فعليه تكفيرها كما أن الزنا وشرب الخمر وقتل الصيد في الإحرام محرمات وخطايا وإذا ارتكبها فعليه عقوبتها (٣)، فالتكفير هو فعل ما يجب بالحنث


= (٢/ ١٨): رواه أحمد والطبراني في الكبير، إلا أنه قال: خطيئة وكفارتها دفنها، ورجال أحمد موثقون. وقال الألبانى: حسن صحيح صحيح الترغيب (٢٨٧).
(١) إعلام الساجد (ص ٣٠٨).
(٢) إعلام الساجد (ص ٣٠٨).
(٣) شرح النووي على مسلم (٥/ ٤١).