للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قَاتله الله وللفارس المحرب: لَا أَب لَهُ وعَلى هَذَا فسر أَكْثَرهم قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لمن استشاره فِي النِّكَاح: عَلَيْك بِذَات الدَّين تربت يداك، وَإِلَى هَذَا الْمَعْنى أَشَارَ الْقَائِل بقوله:

(أسب إِذا أَجدت القَوْل ظلما ... كَذَاك يُقَال للرجل الْمجِيد)

يَعْنِي أَنه يُقَال لَهُ عِنْد إجادته واستحسان براعته: قَاتله الله، فَمَا أشعره وَلَا أَب لَهُ فَمَا أمهره وَعند أَكثر أهل اللُّغَة أَن الرَّهْط بِمَعْنى النَّفر فِي أَنه لَا يتَجَاوَز الْعشْرَة كَمَا جَاءَ فِي الْقُرْآن: {وَكَانَ فِي الْمَدِينَة تِسْعَة رَهْط} إِلَّا أَن الرَّهْط يرجعُونَ إِلَى أَب وَاحِد بِخِلَاف النَّفر، وَإِنَّمَا أضيف الْعدَد إِلَى النَّفر والرهط، لِأَنَّهُمَا اسمان للْجَمَاعَة فَكَأَن تَقْدِير قَوْله تَعَالَى: {تِسْعَة رَهْط} أَي تِسْعَة رجال، وَلَو كَانَ بِمَعْنى الْوَاحِد لما جَازَت الْإِضَافَة إِلَيْهِ، كَمَا لَا يُقَال: تِسْعَة رجل.

وَذكر ابْن فَارس فِي كِتَابه الْمُجْمل أَن الرَّهْط يُقَال إِلَى الْأَرْبَعين كالعصبة.

[٤٥] وَيَقُولُونَ فِي جمع حَاجَة: حوائج، فيوهمون فِيهِ كَمَا وهم بعض

<<  <   >  >>