للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والوجه الثالث: إن البنات كالأخوات في أن كل فريق منهما تأخذ الواحدة منه عند الانفراد نصف التركة ويأخذ الثلاث فصاعدا ثلثي التركة، ويرثن بالعصوبة بالغير إذا اجتمع مع كل فريق أخ له، وقد جعل الله حكم الأختين كحكم الأخوات الثلاث بالنص, فجعل لهما ثلثي التركة, وذلك في قوله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} ، {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} ١ فكأنه -سبحانه- قد ترك حكم البنتين ليقاس على الأختين؛ للعلم بأن حالهما واحدة، وترك حكم الأخوات الزائدات على الاثنتين ليقسن على البنات, وقياس البنتين على الأختين من قياس الأولى؛ لأنهما أقرب إلى الميت.

والوجه الرابع: إن كلمة {فَوْقَ} في قوله سبحانه وتعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} ٢ زائدة مثل زيادتها في قوله جل شأنه: {فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ} ٣ فكأنه سبحانه قد قال: فإن كن نساء اثنتين فلهن ثلثا ما ترك.

والوجه الخامس: إن في الآية تقديما وتأخيرا وحذفا، وأصل السياق: فإن كن نساء اثنتين فما فوق، كذا قال العلماء في تفسير هذه الآية٤.

الدليل من السنة على فرض الثلثين للبنتين فأكثر:

أما السنة، فما رواه أحمد، والترمذي، وأبو داود، وابن


١ سورة النساء الآية ١٧٥.
٢ سورة النساء الآية ١٠.
٣ سورة الأنفال الآية ١٢.
٤ انظر حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي جزء٣ صحيفة١١١, وأحكام القرآن لأبي بكر الجصاص جزء٢ صحيفة٨٠, وتفسير روح المعاني للآلوسي جزء٢ صحيفة٣٦ وما بعدها.

<<  <   >  >>