ماجه، وأبو عبد الله الحاكم، من حديث جابر بن عبد الله، قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد قُتل أبوهما معك يوم أحد، ولم يدع عمهما لهما مالا إلا أخذه, فما ترى يا رسول الله، والله لا تنكحان إلا ولهما مال؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يقضي الله في ذلك". فنزلت عليه آية الميراث من سورة النساء:{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ادعوا لي المرأة وصاحبها" فقال لعمهما: "أعطهما الثلثين، وأعط أمهما الثمن, وما بقي فلك".
ولا بد أن النبي -صلوات الله وسلامه عليه- قد فهم من نفس الآية الكريمة ذلك الحكم, وأن للبنتين الثلثين إما بالدلالة وإما بالإشارة، وبعيد أن يكون قد حكم لاجتهاده؛ لأنه توقف عن الحكم أول الأمر وترك القضاء في الواقعة لله تعالى ثم حكم بعد نزولها, فلما كان ذلك كذلك قلنا: إن الآية دالة على ما ذكرنا من الحكم بوجه من وجوه الدلالة التي ذكرناها.