٢- في الحالة الثانية إذا استغرقت الفروض التركة, وكان مع أولاد الأم أخ شقيق أو إخوة أشقاء بالانفراد أو مع أخت شقيقة أو أكثر, يقسم الثلث بين الجميع على الوجه المتقدم.
أصل المسألة من "٦" أسهم وتصح من "١٢" سهما، منها إلى الزوج النصف "٦" أسهم، وإلى الأم السدس سهمان، والباقي الثلث أربعة أسهم يقسم على أولاد الأم والإخوة الأشقاء بينهم متساويا, للذكر مثل حظ الأنثى, يعطى لكل واحد من الأخ لأم والأخت لأم سهم واحد، وإلى كل واحد من الأخ الشقيق والأخت الشقيقة سهم واحد كما هو مبين في تحليل المسألة.