للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الله عنه- بمثلها, فأراد أن يقضي فيها بما قضى به أولا، فقال له زيد بن ثابت رضي الله عنه: هب أن أباهم كان حمارا, أما زادهم الأب إلا قربا, وقيل قائل ذلك أحد الورثة, وقيل: قال بعض الإخوة: هب أن أبانا كان حجرا ملقى في اليم؛ فلذا سميت بما تقدم.

فلما قيل إلى عمر -رضي الله عنه- ذلك قضى بالتشريك بين الإخوة من الأم والإخوة الأشقاء كأنهم أولاد أم، بالنسبة لقسمة الثلث بينهم فقط، لا من كل الوجوه بعد أن أسقطهم في العام الماضي ووافقه على ذلك جماعة من الصحابة -رضي الله عنهم- منهم عثمان وإحدى الروايتين عن زيد، وابن عباس, وابن مسعود -رضي الله عنهم- وهو قول شريح, وسعيد بن المسيب, وعمر بن عبد العزيز، وابن سيرين، ومسروق، وطاوس، والثوري، ومالك، والشافعي رحمهم الله تعالى.

وقسم الثلث بين ولد الأم والإخوة والأخوات الأشقاء بينهم بالسوية, كأن الجميع أولاد أم فقط لا يفضل الذكر من الأشقاء على الأنثى منهم؛ لاشتراكهم في قرابة الأم التي ورثوا بها بالفرض, ولهذا سميت بالمشتركة أو المشركة.

وإن هذا الحكم بالتشريك اجتهاد من سيدنا عمر -رضي الله تعالى عنه- ولا تمانع بين الاجتهادين؛ لأنه لما قيل لسيدنا عمر رضي الله عنه: لِمَ لَمْ تقض في العام الماضي؟ قال: ذلك على ما قضينا، وهذا على ما نقض، إشارة منه -رضي الله عنه- إلى أنه لم ينقض أحد الاجتهادين بالآخر.

ما عليه العمل في المحاكم الشرعية بعد صدور المرسوم رقم "٥٩" المؤرخ ١٧/ ٩/ ١٩٥٣, وذلك ابتداء من ١/ ١١/ ١٩٥٣ في المسألة المشركة:

المادة "٢٦٧":

١- لأولاد الأم فرض السدس للواحد، والثلث للاثنين فأكثر, ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء.

<<  <   >  >>