أصل المسألة من "٨" أسهم وتصح من "٩٦" سهما، منها إلى الزوجة الثمن "١٢" سهما، وإلى كل واحد من الأولاد الثلاثة "٢١" سهما، وأعطي إلى الحفيدين بالوصية الواجبة حصة والدهما وهي "١٤" سهما أقل من الثلث, لكل واحد منهما "٧" أسهم.
إذا كان للمتوفى أحفاد متولدون من ولدين أو أكثر, فإن استحقاق هؤلاء الأحفاد ولو كانوا متعددين؛ هو بمقدار حصة أبيهم على ألا تزيد عن الثلث، ويقسم أولا بين أولاد المتوفى المتوفين قبله على السوية, ثم تعطى حصة كل واحد منهم إلى أولاده تقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين, وإليك المثال أدناه:
١- توفي عن: ابن، ابن، وابن ابن من ولد متوفى قبله اسمه محمد، وابن ابن، وبنت ابن من ولد ثانٍ متوفى قبله اسمه أحمد.
٢- توفي عن: ابن، وابن، وابن ابن من ولد متوفى قبله اسمه خالد، وابن ابن، وابن ابن، وبنت ابن من ولد ثانٍ متوفى قبله اسمه بكر، وابن ابن، وبنت ابن من ولد ثالث متوفى قبله اسمه عمر.