يجري تقسيمه كما هو مبين أعلاه، على طريقة المناسخة، وأصل المسألة من ثلاثة أسهم أعطي لكل واحد من الولدين سهم واحد، وأعطي للولدين المتوفيين قبل والدهما بالوصية الواجبة نصيب أبيهما, وهو بمقدار الثلث سهم واحد, ويقسم السهم بين الولدين المتوفيين متساويا ثم يعطى حصة كل منهما إلى أولاده؛ للذكر مثل حظ الأنثيين, وتصح المسألة من "١٨" سهما، منها إلى كل واحد من الوالدين "٦" أسهم ونصيب المتوفى محمد أعطي إلى ولده وهو ثلاثة أسهم، ونصيب أحمد أعطي إلى ولده وابنته وهو "٣" أسهم إلى الولد الذكر سهمان, وإلى البنت سهم واحد تتمة السهام.
مثال رقم "٢"
رسم يسحب اسكنر
كذلك في المثال أعلاه يجري التقسيم على طريق المناسخة كما هو أعلاه، وأصل المسألة من ثلاثة أسهم، إلى كل واحد من الولدين سهم