واحد، وإلى الأولاد الثلاثة المتوفين قبل والدهم سهم واحد أعطي لهم بالوصية الواجبة, وهذا يعادل الثلث يقسم أولا بين المتوفين متساويا، ثم يعطى نصيب كل واحد منهم إلى أولاده يقسم عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وتصح المسألة من "١٨٠" سهما, منها إلى كل واحد من الولدين ستون سهما، وإلى الحفيد ابن خالد عشرون سهما نصيب والده، وإلى كل واحد من الحفيدين ولدي بكر ثمانية أسهم وإلى أختهما الحفيدة أربعة أسهم نصيب والدهم، وإلى الحفيد ابن عمر عشرة أسهم وإلى كل واحدة من الحفيدتين ابنتي عمر خمسة أسهم نصيب والدهم تتمة السهام.
أمثلة عملية على تجاوز حصة الحفيد أو الأحفاد الثلث, وإرجاعها إلى الثلث:
١- توفي عن: ابن، وابن ابن.
٢- توفي عن: ابن، وابن ابن، وابن ابن.
٣- توفي عن: ابن، وابن ابن، وبنت ابن.
مثال رقم "١"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "٣" أسهم، أعطي للابن سهمان، وأعطي للحفيد بالوصية الواجبة سهم واحد يعادل الثلاث؛ لأنه لو أعطيناه نصيب والده لأخذ أكثر من الثلث, فأعطي الثلث سهما واحدا من ثلاثة.