المسألة من أربعة أسهم, إلى ابن بنت البنت سهمان, وإلى كل واحدة من ابنتي بنت البنت سهم واحد؛ لأنهم كلهم يدلون بغير وارث.
الحالة الرابعة: إذا تساووا في الدرجة وليس فيهم ولد وارث, ولكن هناك اختلاف في صفة أصولهم، فإن كان الاختلاف واقعا في بطن، وليس فيهم صاحب جهتين يقسم المال على أول بطن اختلف, للذكر مثل حظ الأنثيين, ويعطى نصيب كل أصل لفرعه. مثال ذلك:
مثال رقم "١":
١- توفي عن: بنت ابن بنت، وبنت بنت بنت.
رسم يسحب اسكنر
فعند محمد قسم الإرث على أول بطن وقع فيه الاختلاف وهو البطن الثاني, وأعطي إلى ابن البنت سهمان، وإلى بنت البنت سهم واحد، ثم أعطي نصيب ابن البنت لبنته سهمان، ونصيب بنت البنت لبنتها وهو سهم واحد.
وأما عند الإمام أبي يوسف -رحمه الله- فتصح من سهمين، إلى كل من بنت ابن البنت وبنت بنت البنت سهم واحد، وهذا هو ما عليه العمل في المحاكم بعد صدور المرسوم ٥٩ لعام ١٩٥٣.