إذا كان الاختلاف في أكثر من بطن واحد يقسم المال على أول بطن اختلف للذكر مثل حظ الأنثيين, ثم نجعل الذكور طائفة والإناث طائفة, فما أصاب الذكور من ذلك البطن يجمع ويعطى الفرد عنهم بحسب صفاتهم، وما أصاب الإناث يجمع ويعطى الفرد عنهن بحسب صفاتهم، وهكذا عند محمد رحمه الله.
أما عند أبي يوسف -رحمهما الله- فأصل المسألة من عدد رءوسهم, للذكر مثل حظ الأنثيين, وإليك المثال:
مثال رقم "١":
١- توفي عن: ابن ابن ابن بنت، وابن بنت ابن بنت، وبنت ابن بنت بنت، وابن بنت بنت بنت.
رسم يسحب اسكنر
تحليل هذا المثال:
إننا قسمنا المال على أول بطن اختلف, وهو البطن الثاني, وأعطينا للذكر مثل حظ الأنثيين.
فصحت المسألة من ستة أسهم, فأصاب كل ذكر سهمان, وكل بنت سهم واحد.