للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثم جعلنا الذكور طائفة والإناث طائفة أخرى, وقسمنا ما أصاب الذكور في البطن وهو أربعة على ولديهما في البطن الثالث, وهما ابن وبنت، وقسمنا ما أصاب الإناث في البطن الثاني على ولديهما, وهما ابن وبنت أيضا, فلم يستقم فضربنا عدد رءوس أحد الفريقين بأصل المسألة، فصحت من ثمانية عشر سهما.

فكان لولدي الإناث ستة أسهم، قسمت على ولديهما, فحصل للابن أربعة أسهم أعطيت إلى فرعه, وهي البنت.

وللبنت سهمان أعطي إلى فرعها, وهو الابن.

وكان لولدي الذكور اثنا عشر سهما، قسمت على ولديهما في البطن الثالث, فحصل للابن ثمانية أسهم أعطيت للابن فرعه، وللبنت أربعة أسهم أعطيت للابن فرعها في البطن الرابع, فحصل للابن ثمانية

أسهم وللابن الثاني أربعة أسهم وللبنت أربعة أسهم وللابن من الجهة اليسرى سهمان كما هو مبين في المثال. هذا عند الإمام محمد -رحمه الله- وهو ما كان عليه العمل قبل صدور المرسوم ٥٩ لعام ١٩٥٣.

أما عند أبي يوسف وهو ما عليه العمل بعد صدور المرسوم ٥٩ لعام ١٩٥٣, وابتداء من ١/ ١١/ ١٩٥٣ فالمسألة تصح من سبعة أسهم, لكل ذكر سهمان, وللبنت سهم واحد كما هو مبين في المثال.

الحالة الخامسة: إذا كان الاختلاف في صفة الأصول تؤخذ الصفة أي: الذكورة والأنوثة من الأصول حال القسمة، ويؤخذ العدد من الفروع، يعني: إذا قسم المال على الأصول يعتبر فيه صفة الذكورة والأنوثة التي فيه، ويعتبر فيه أيضا عدد الفروع. مثال ذلك:

<<  <   >  >>