للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثم جعلنا الذكور طائفة والبنات طائفة, فأعطينا ما أصاب الولد, وهو أربعة إلى فرعه في البطن الأسفل وهما البنتان؛ لعدم وجود خلاف والأربعة مقسومة عليهما.

وأما الثلاثة نصيب البنتين طائفة الإناث، أعطيناها إلى فرعيهما في البطن الثالث وهما ابن وبنت، الابن فرع البنت الوسطى والبنت فرع البنت التي فرعها الأخير ابنان والتي عدت بنتين أيضا, فصار فرع البنتين ولدا وبنتين وهما كأربع بنات، والسهام ثلاثة ولا تنقسم على الأربعة.

فضربنا الأربعة في أصل المسألة "٧" صحت من "٢٨" سهما، فكان للابن من الجهة اليسرى أربعة مضروبة في جزء السهم أربعة أصبح له "١٦" من "٢٨" أعطيناها إلى فرعه البنتين, لكل واحدة "٨" أسهم كما هو مبين في تحليل المسألة.

ثم رجعنا إلى طائفة الإناث وبيدهما ثلاثة من السبعة مضروبة في جزء السهم أربعة أصبح لهن "١٢" من "٢٨" سهما قسمنا الاثني عشر على الابن الوسط في البطن الثالث، وللبنت المعتبرة ابنتان نظرا لتعدد فرعها، فأصاب كلا من البنت التي هي بمقام بنتين ستة أسهم، وإلى الولد ستة أسهم، ودفعنا نصيب البنت من الجهة اليمنى ستة أسهم إلى فرعيها البنتين, لكل واحدة ثلاثة أسهم, ودفعنا حصة الولد إلى فرعه وهي البنت ستة أسهم كما هو مبين في المسألة.

أما عند أبي يوسف -رحمه الله- وهو الجاري عليه العمل بعد صدور المرسوم ٥٩, فتصح المسألة من سبعة أسهم، أربعة للولدين الذكرين لكل منهما سهمان, وثلاثة للبنات لكل بنت سهم واحد.

الحالة السادسة: قد يجتمع للواحد من أولاد البنات قرابتان للميت أو أكثر, فيكون الفرع الوارث من أصول متعددة متصلة بالميت

<<  <   >  >>