للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من جهتين أو من جهات مختلفة, وحكمه عند الإمام محمد -رحمه الله- أنه يرث بكل قرابة، وتعتبر الجهتان أو الجهات في ميراثه ويجعل في حكم أشخاص متعددين بعدد جهات القرابة, ويأخذ من كل جهة ميراثه كاملا.

مثاله: مات عن ابن ابن بنت، هو ابن بنت بنت أيضا، مع بنت بنت أخرى، فيراعى في القسمة الأصول السابقة؛ فيقسم المال على أول بطن وقع فيه الخلاف مع اعتبار عدد الفروع في الأصول, وصفة الأصول في الفروع، فيجعل الأصل متعددا بعدد فروعه، والفرع متصفا بصفة أصله، ثم يجعل الذكور فريقا على حدة والإناث فريقا على حدة، كما تقرر في المسائل السابقة وتقدم إيضاحه وتفصيله, وها إنا نوضح المثال ونحلله تسهيلا للمستفيد.

مثال رقم "١"

رسم يسحب اسكنر

عند محمد المسألة من أربعة, وتصح من اثني عشر سهما, واختصرت إلى ستة أسهم.

وعند أبي يوسف تصح من خمسة أسهم؛ لأنه يعتبر الجهات في الفروع، وإن الولد له قرابتان فاعتبر كابنين، والبنت لها قرابة واحدة

<<  <   >  >>