للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اثنان من ذوي الأرحام أحدهما يدلي بعاصب, والآخر بذي فرض:

مثال ذلك: توفي عن: بنت أخ شقيق، وبنت أخ لأم.

رسم يسحب اسكنر

١- عند محمد -رحمه الله- المسألة من "٦" أسهم, يعطى إلى بنت الأخ لأم سهم واحد وهو نصيب أبيها, ويعطى إلى بنت الأخ الشقيق خمسة أسهم نصيب أبيها باعتباره عصبة, وهي ولده.

٢- عند الإمام أبي يوسف -رحمه الله- المال كله إلى بنت الأخ الشقيق؛ لأنها ولد عاصب.

إذا وجد اثنان أو أكثر من ذوي الأرحام من الصنف الثالث, بينهم اختلاف في الفروع:

مثال ذلك:

توفي عن: بنت بنت أخت لأب، وابن ابن أخت لأب، وبنت ابن أخت لأب.

رسم يسحب اسكنر

<<  <   >  >>