للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١- عند الإمام محمد -رحمه الله- يقسم المال على أول بطن وقع فيها الخلاف وهي هنا البطن الثاني, ثم أعطي نصيب البنت إلى بنتها وجعلنا الولدين طائفة, وقسمنا نصيبهما إلى ولديهما, فأصاب بنت البنت ثلاثة أسهم, وأصاب الابن ثمانية أسهم، والبنت أخته أربعة أسهم.

٢- أما عند أبي يوسف -رحمه الله- فالمسألة تصح من أربعة أسهم, إلى كل واحدة من بنتي الأخت لأب سهم واحد, وإلى ابن ابن الأخت للأب سهمان, وهذا ما جاء به القانون رقم ٥٩.

إذا وجد اثنان أو أكثر من ذوي الأرحام, وكانوا من الصنف الثالث وتعددت فروعهم:

إذا وجد اثنان أو أكثر من ذوي الأرحام, وكانوا من الصنف الثالث وتعددت فروعهم, فالحكم فيه أن يعتبر عدد الفروع في الأصول.

مثال ذلك: توفي عن: ابن أخت لأبوين وبنتها، وابن أخت لأب وبنتها، وابن أخت لأم وبنتها.

رسم يسحب اسكنر

١- عند محمد -رحمه الله تعالى- سقط ولدا الأخت لأب لأن أمهما محجوبة بالشقيقتين؛ لأن الأخت لأبوين اعتبرت كشقيقتين بحسب

<<  <   >  >>