للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الميراث بقتل باشره الصبي أو المجنون لانتفاء تهمة القصد، وليس للصبي أو المجنون قصد معتبر شرعا، والحرمان يثبت جزاء لقتل محظور, وفعل الصبي أو المجنون ليس بمحظور.

ودية المقتول يرثها كل من يرث من ورثته, كل بحسب استحقاقه الشرعي؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أمر بتوريث امرأة أشيم الضبابي من عقل زوجها "أي: من دية زوجها" وقال صلى الله عليه وسلم: "من ترك مالا, أو حقا فلورثته" ١.

وأما إذا مات القاتل قبل المقتول, فإن المقتول يرثه إجماعا.


١ صحيح البخاري صفحة١٤٢، ١٤٣ جزء٤.

<<  <   >  >>