للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إنسان بئرا في غير ملكه وبغير إذن صاحب الملك, فيتردى فيها إنسان فيموت بسبب ذلك، ومنها: أن يضع إنسان حجرا في طريق عام فيعثر به إنسان, فتكون عثرته هذه سببا في موته. وهذا النوع من القتل لا يجب به عند الحنفية على القاتل قصاص ولا كفارة, وإنما تجب به الدية على عاقلة المتسبب.

أما القتل بغير مباشرة بحق فله أمثلة، منها: أن يكون إنسان إماما للمسلمين, فيثبت على مورثه استحقاقه للقتل قصاصا فيأمر بقتله لاستيفاء الحق منه، ومنها: أن يكون قاضيا, فيثبت أمامه بالبينة أو الإقرار أن مورثه مستوجب للقتل فيحكم بقتله.

وأما القتل مباشرة بحق فله أمثله أيضا؛ منها: أن يكون إنسان جلادا فيحكم القاضي أو يأمر الإمام بقتل مورثه, فيقوم بقتله بحكم عمله، ومنها: أن يقتل إنسان مورثه دفاعا عن نفسه، ومنها: أن يخرج مورثه مع جماعة من الخارجين عن طاعة الإمام ويخرج هو في جيش الإمام لمحاربتهم, فيرمي سهما أو نحوه فيصيب مورثه, ويشترك هذان الفرعان في أنه لا حرمة على القاتل في كل منهما, وفي أنه لا يجب بسبب واحد منهما قصاص ولا دية ولا كفارة. ومن القتل بحق ما إذا قتل امرأته أو ذات رحم من محارمه إذا رآها تزني أو تحقق وقوع الزنا منها, فإن هذا القتل لا يوجب حرمان الميراث لوقوعه بحق, ولا يجب فيه القصاص كما جاء في ابن عابدين جزء "٥" صحيفة "٤٨٩" ونصه:

إذا قتل الزوج امرأته أو ذات رحم من محارمه المؤنثة لأجل الزنا, يرث منها عندنا خلافا للشافعي "ا. هـ" يعني مع تحقق الزنا. أما بمجرد التهمة فلا، كما يقع من فلاحي القرى ببلادنا فادر ذلك رملي.

ومثال ما إذا كان القتل واقعا من قبل من لا يتحقق منه التقصير، إذا قتل الصبي أو المجنون مورثه مباشرة فإنه لا يثبت حكم حرمان

<<  <   >  >>