ومنها: جواز صلاة المرضع في ثيابها مع عدم خلوها غالبًا من نجاسة من بولٍ أو غائط بسبب كثرة حمل الطفل وإرضاعه، فترتفع حكم هذه النجاسة لوجود العسر عليها بكثرة إبدالها، والله أعلم.
ومنها: أنه يجوز للضعفة من الناس الدفع من مزدلفة إلى منى لرمي جمرة العقبة بعد غياب القمر تخفيفًا عليهم، وذلك لأنه يعسر عليهم الدفع مع الناس لوجود الزحام الشديد، فلما تحقق العسر عليهم بدفعهم مع الناس حل اليسر لهم بجواز الدفع في الليل.
ومنها: جواز المسح على الخفين، بل سنيته إن كانت الرجل في الخف، فلما كان خلع الخف دائمًا عند كل وضوءٍ فيه مشقة وحرج خففت الشريعة هذا وأجازت المسح على الخفين رفعًا للمشقة والحرج وإحلالاً لليسر مكان العسر.
ومنها: قول الأصحاب في باب المياه: إنه إذا تغير الماء بطاهر مما يشق صون الماء عنه من نابتٍ فيه، وورق شجر فإنه لا يؤثر في الماء أبدًا وعللوا ذلك بعسر التحرز منه إذ لا يمكن حماية الماء منه غالبًا فراعوا ذلك فلم يجعلوه مؤثرًا في الماء بخلاف ما لا يشق صون الماء عنه فإنه يؤثر في الماء، هذا على المذهب وليس على الراجح، وإنما المقصود مجرد التفريع فقط، والله أعلم.
ومنها: أن العلماء – رحمهم الله تعالى – أجازوا الجمع للمريض الذي يلحقه بترك الجمع مشقة كالمستحاضة لحديث حمنة بنت جحش، وذلك لأن ترك الجمع في هذه الحالة فيه عسر فارتفع العسر بجواز الجمع؛ لأن مع العسر يسرًا، والله أعلم.
ومنها: الأعذار التي يجوز معها ترك الجمعة والجماعة، كالمريض، والخائف بشرطهما المذكور في كتب الفقه فإن مطالبتهم بالحضور للجمعة والجماعة في هذه الحالة فيه عسر ومشقة وحرج فخفف الحكم في حقهم وارتفعت المشقة وزال الحرج بإسقاط الجمعة والجماعة عنهم فتحقق لهم اليسر بفضل الله ورحمته.