للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: اشتراط البراءة من كل عيب كأن يقول: بعتك هذه السلعة بشرط أني بريء من كل عيب فيها، فهذا شرط باطل؛ لأنه غرر وغش إن كان يعلمه، وللمشتري الرد بالعيب أو أرشه إن وجده، وعلله بعض الأصحاب بأن خيار العيب لا يثبت إلا بعد البيع فلا يسقط بإسقاطه قبله، وليس هذا بسليم؛ لأن مقتضاه صحة البراءة من العيوب بعد العقد ولا يقولون هم بذلك، فالتعليل الصحيح لبطلان هذا الشرط هو أن فيه غرراً وغشاً وتعمية وتدليساً. أما إذا سمى البائع العيب ووضع يده عليه وبينه بيانًا واضحًا حتى عرفه المشتري بعينه وقال: بعتك بالبراءة من هذا العيب، فإنه يبرأ حينئذٍ لدخول المشتري في العقد على بصيرة تامة بهذا العيب ولا رد له لرضاه به، لكن الصحيح عند شيخ الإسلام الذي دل عليه قضاء الصحابة هو أن البائع إذا لم يكن علم بذلك العيب فلا رد للمشتري، لكن إذا ادعى أن البائع علم بذلك فأنكر البائع حلف أنه لم يعلمه فإن نكل قضي عليه، لقصة عبد الله بن عمر في عبدٍ باعه على زيد بشرط البراءة، فقال عثمان لابن عمر: تحلف أنك لم تعلم هذا العيب. قال: لا، فرده عليه، والله أعلم.

ومنها: اشتراط عقدٍ في عقد كاشتراط سلفٍ في بيع كأن يقول: بعتك هذه السلعة بشرط أن تقرضني قرضًا فهذا لا يجوز لقوله: (لا يحل سلف وبيع) وقال الوزير: اتفقوا على أنه لا يجوز بيع وسلف، وهو أن يبيع الرجل السلعة على أن يسلفه سلفًا أو يقرضه قرضًا. ا. هـ

ومنها: اشتراط اشتراء السلعة المباعة بأجل بثمن حالٍ أقل وهو مسألة العينة، فإذا قال لك: بعتك هذه السلعة بألف مؤجلة بشرط أن اشتريها منك بثمانمائة حالة فهذا الشرط لا يجوز؛ لأنه بيع العينة وقد دل الدليل على تحريمها

فهذا بعض الكلام على هذه القاعدة العظيمة، ولكثرة المخالفين فيها أطلت الكلام في توضيحها، والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد.

القاعدة الحادية والثلاثون

<<  <  ج: ص:  >  >>