للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: قاعدة: من وجب عليه حق لغيره وامتنع من أدائه جاز لصاحب الحق الأخذ منه إن كان سبب الحق ظاهرًا، كالضيف إذا امتنع أهل البلد من ضيافته فإنه يجوز له الأخذ منهم بقدر ضيافته يومًا وليلة ولو بلا إذنهم ويحال هذا الأخذ إلى السبب الظاهر وهو الضيافة فإنه في أخذه لا ينسب إلى خيانة، وكذلك المرأة يجوز لها أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وولدها بالمعروف إذا امتنع من نفقتها أو لم يعطها ما يكفيها ويحال هذا الأخذ إلى الزوجية بينهما وهو سبب ظاهر يعرفه الناس ففي هاتين الصورتين حصل فيه أخذ الحق من صاحبه وهذا الأخذ له سببان: أحدهما: معلوم ظاهر وهو الضيافة في الأولى والزوجية في الصورة الثانية. والثاني: أسباب أخرى كالسرقة والخيانة ونحوها وهي أسباب مظنونة، والقاعدة تقضي إحالة الحكم إلى سببه المعلوم، فنقول: إن الأخذ في الأولى سببه الضيافة والثانية الزوجية وعلى هذا فقس.

<<  <  ج: ص:  >  >>