للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: مسائل القسامة: وهي أيمان مغلظة في دعوى قتل معصوم ودليلها قصة عبد الله بن سهل أنه خرج وهو وعبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة إلى خيبر فوجد عبد الله بن سهل مقتولاً بين النخيل فاتُهمَ اليهود بقتله، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لأولياء المقتول تحلفوا خمسين يمينًا وتستحقون دم صاحبكم) . قالوا: كيف نحلف ونحن لم نر ولم نسمع. قال: (تبرئكم يهود بخمسين يمينًا) . قالوا: وكيف نقبل أيمان قومٍ كفار، فوداه النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإذا وجد قتيل بين قومٍ ومنهم من هو عدوًّ له وهذه العداوة ظاهرة معلومة فإننا نحيل هذا القتل إلى هذا السبب والقرينة القوية، بتأييد خمسين يمينًا من أولياء المقتول وهي موافقة لأصول الشريعة كما ذكره ابن القيم في الإعلام. هذا وقد يكون هذا المقتول قد مات بسببٍ آخر لكنها أسباب مظنونة مقدرة والسبب القوي هو هذه العداوة بينه وبين أفراد هذه القبيلة التي وجد مقتولاً بينهم فأحيل الحكم عليه

ومنها: إذا قال السيد إن مت في مرضي هذا فسالم حر وإن لم أمت فيه فغانم حر ثم مات السيد ولا نعلم هل مات بسبب هذا المرض أو بسببٍ آخر، فالقاعدة تقضي أن يحال هذا الموت على السبب المعلوم وهو المرض مع أنه يحتمل أنه مات بغيره لكنها احتمالات مظنونة مقدرة فلا نشتغل بها، بل نقول: إن سالمًا حر إحالة للموت على سببه المعلوم وهو المرض.

ومنها: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (الولد للفراش وللعاهر الحجر) فإن الزوجية سبب معلوم ظاهر بين الزوجين، فالأولاد بين الزوجين ينسبون للزوج إحالة لهم على السبب المعلوم الظاهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>