للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: أن الذكر والدعاء في الأمكنة التي نهي عن الصلاة فيها كمعاطن الإبل والمقبرة وغيرها أفضل من الصلاة بل لاتصح، وكذلك الذكر حال السجود والركوع أفضل من القراءة بل هي ممنوعة شرعاً، لحديث ابن عباس في البخاري مرفوعًا: (ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم) .

ومنها: أن الذكر للجنب أفضل في حقه من سائر العبادات، وإن كانت تلك أفضل إذا زال وصف الجنابة، وكذلك المحدث حدثًا أصغر القراءة بلا مس والذكر في حقه أفضل من غيرهما (١) .

ومنها: أن الاشتغال بالطواف للآفافي أفضل من الصلاة النافلة لأن الطواف فيه مصلحة عظيمة للآفافي وهي تفوت وأما الصلاة فإنها لا تفوت.

ومنها: أن الإنسان إذا صلى بقوم يرون استحباب القنوت في الفجر وسيحدث فتنة لو لم يقنت بهم فالأفضل في حقه وحقهم أن يقنت بهم، لاقتران مصلحة التأليف، وإذا صلى بقوم يرون الجهر بالبسملة مطلوب إما وجوبًا وإما استحبابًا فالأفضل في حقه أن يجهر بها أحيانًا لمصلحة التأليف مع أن ترك القنوت في الفجر أولى وكذلك الجهر بالبسملة والإخفات بها هو السنة لكن ترك هذه المستحبات أفضل في هذه الحالة مع أن القنوت في الفجر (٢) والجهر بالبسملة أفعال مفضولة لكن لما اقترن بها مصلحة التأليف وإبعاد الشحناء والشجار ارتفع إلى مرتبة الفاضل (٣)


(١) بل لا يمس القرآن إلا وهو طاهر على الراجح من قولي العلماء.
(٢) لكن لو كان فيه من يصلح للإمامة ممن يرى القنوت في الصحيح فكان من لا يرى القنوت مأموماً كان أحسن لأن القنوت في صلاة الصبح بدعة على الصحيح.
(٣) لكن الجهر بالبسملة سنة أحياناً قليلة على الراجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>