للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحالة الثانية: أن لا يقدر على الأصل إلا بعد الفراغ من فعل البدل أو فعل ما يشترط البدل لصحته فهذا يجزئه فعل البدل وفعل ما يشترط البدل لصحته كمن قدر على الهدي بعد الانتهاء من الصوم فهذا لا يلزمه الهدي لأن المطالبة سقطت بفعل البدل، وكمن قدر على الماء بعد الفراغ من الصلاة فهذا صلاته صحيحة ولا يلزمه إعادتها، بل ليس من السنة إعادتها وعلى ذلك حديث أبي سعيد (١) ، وكمن قدر على الحج بنفسه بعد فراغ وكيله من أعمال الحج فهذا سقط عنه الحج الواجب وإن حج بعد ذلك فنافلة.

الحالة الثالثة: وهي محط قوة الخلاف وإلا فالخلاف في الحالة الثانية قليل، لكن هذه الحالة هي التي كثر خلاف العلماء فيها وهي أن يقدر على الأصل في أثناء فعل البدل أو في أثناء فعل ما يشترط البدل لصحته فهذا كمن قدر على الحج بنفسه بعد شروع وكيله في الحج وقبل الانتهاء من أعمال الحج، وكمن قدر على الهدي بعد الشروع في الصيام وقبل الفراغ منه، وكمن وجد الماء بعد البدء في الصلاة وقبل الفراغ منها، وكمن قدر على التكفير بأحد الخصال الثلاث بعد الشروع في الصوم وقبل الفراغ منه، فهل يكمل فعل البدل حتى مع القدرة على الإتيان بالأصل أو يقطع البدل وينتقل إلى الأصل؟


(١) حبذا لو ذكر حديث أبي سعيد بلفظه.

<<  <  ج: ص:  >  >>