منها: الطواف حول القبور: يَدَّعِي الصوفية وعباد القبور أنه عبادة وأن فعله من أعظم القربات، فنقول: إن القبور كانت موجودة في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان يزور المقابر ويسلم على أهلها ولكن لم يكن يطوف بها مع أن الطواف بها قد توفر سببه فلما لم يطف بها دل على أن المشروع هو ترك الطواف، إذ لو كان عبادة لفعله فلما لم يفعله دل على أنه ليس بعبادة بل هو داخل تحت قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) متفق عليه، والله أعلم.
ومنها: الذكر الجماعي بعد الصلاة: فعلٌ توفر سببه على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد كانت الجماعة للصلاة تقام في عهده وكانوا يذكرون الله بعد الصلاة الذكر المشروع، ولم يثبت عنه أنه أمرهم بالاجتماع في الذكر بألفاظٍ واحدة، فلو كان مشروعًا لفعله، فلما لم يفعله دل على أن المشروع هو تركه إذ لو كان مشروعًا لفعله فلما لم يفعله دل على أنه ليس بعبادة، والله تعالى أعلم.
ومنها: السواك عند دخول المسجد خاصة، فعلٌ توفر سببه على عهده - صلى الله عليه وسلم - فقد كان السواك موجودًا وكان - صلى الله عليه وسلم - يدخل إلى المسجد ومع ذلك لم يثبت أنه استاك عند الدخول إلى المسجد، إذًا المشروع تركه، أو نقول: لا ينبغي للمسلم اعتقاد فضيلة السواك عند الدخول للمسجد خاصة بل السواك في كل وقت سنة، لكن من قال بفضيلته أجبنا عنه بهذه القاعدة إذ لو كان فيه فضيلة لفعله مع توفر سببه، والله أعلم.