للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: من عجز عن استقبال القبلة لعذرٍ سقط عنه ويصلي على حسب حاله ولا يعيد.

ومنها: من عجز عن الحج بنفسه سقط عنه ووجب بغيره وتقدم.

ومنها: من عجز عن الصوم لكبرٍ أو مرضٍ لا يرجى برؤه سقط عنه ويطعم عن كل يومٍ مسكينًا.

ومنها: من عجز عن إزالة أثر النجاسة سقطت عنه ويصلي ولا يضيره هذا الأثر وعليه حديث أبي هريرة عن خوله عند أبي داود.

ومنها: من عجز عن السجود والركوع أو أحدهما أومأ بهما أو أومأ بما عجز عنه.

وجماع هذه الفروع أن كل واجب عجزت عنه كله سقط كله وإن كان العجز عن بعضه فإنه يسقط ما عجزت عنه، وعلى ذلك تخرج الفروع.

الجزء الثاني: (لا محرم مع الضرورة) أي أنه في حالة الضرورة يجوز المحرم ولا يكون محرمًا، وقد دل على ذلك قوله تعالى بعد ذكر المحرمات من بهيمة الأنعام: {إِلا مَا اضْطُرِرْتُمْ} (١) يعني أن هذه المحرمات السابق ذكرها تجوز في حالة الضرورة.

ومن الأدلة: جميع الأدلة التي فيها رفع الحرج والآصار والأغلال، وأنه لا تكلف نفس إلا وسعها، وأن الله لا يحمل النفس إلا ما تطيق، كل ذلك يدل على هذه القاعدة؛ لأنه لو لم يجز ارتكاب المحرم مع قيام الضرورة لكان ذلك من الحرج ومن تكليف مالا يطاق، فإن الضرورة حالة لو لم تراعى لأدى ذلك إلى فوات النفس أو الطرف.


(١) هذه في الأنعام لم تسبق بمحرمات والأنسب قوله تعالى في سورة المائدة بعد ذكر المحرمات من بهيمة الأنعام (فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم) ثم يقال وقال تعالى (أوقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه) .

<<  <  ج: ص:  >  >>