للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: السفر: قد علق عليه الشرع أحكامًا من قصر الصلاة والمسح ثلاثة أيام بلياليها وجواز الفطر ونحوه، لكن لم يرد تحديد مسافة له في الشرع ولا في اللغة، فنرجع في تحديده إلى العرف على الراجح، فما عده الناس سفرًا فهو السفر الشرعي الذي تتعلق به الأحكام وما لا فلا، فلا يحد بثمانين كيلاً أو بمسافة يومين أو غير ذلك فقد يكون سفرًا اليوم ما ليس بسفرٍ في المستقبل، كما أنه قد كان سفرًا في الماضي ما ليس بسفرٍ اليوم فهو يختلف باختلاف العرف.

ومنها: زينة الصلاة: فقد أمرنا بأخذ الزينة في قوله تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} وهي نوعان: زينة واجبة وهي ستر العورة وهذا حكم عام لا ينبني على الأعراف؛ لأنه ورد تحديد العورة في الشرع، وزينة مستحبة وهي المرادة هنا فهذه الزينة المستحبة ليس لها حد في الشرع ولا في اللغة، فتحد بالعرف فما عده العرف أنه من الزينة فيسن اتخاذه في الصلاة فالعمامة في العهد الأول من الزينة، والثوب والشماغ في عهدنا من الزينة، لكن ليس من الزينة عند أهل مصر وهكذا، فالزينة المستحبة تختلف باختلاف الأعراف؛ لأن مبناها على العرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>