للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمنها: المرتهن هو الذي يقبض الرهن والراهن هو المالك الأصلي والرهن هو توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من بعضها أو من ثمنها فالرهن في يد المرتهن أمانة، فنقول: قبض المرتهن للرهن هل هو لحظٍ يعود له هو أو هو لحظ الراهن؟ لاشك أن الجواب هو الأول؛ لأن المرتهن لم يقبض الرهن إلا هو يريد تأمين دينه بحيث لو لم يسدد الراهن ما عليه باعه واستوفى منه قدر الدين، فإذا سدد الراهن الدين واختلف هو والمرتهن فقال المرتهن: رددت الرهن إليك وقال الراهن: لم ترده، فنقول: لا نقبل قول المرتهن في الرد إلا ببينة؛ لأنه قبض الرهن لحظ نفسه ومن قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد إلا ببرهان.

ومنها: العارية: إذا استعار شخص من شخص شيئًا فإن المستعير يقبض هذه العين لحظ نفسه؛ لأنه يريد أن ينتفع بهذه العارية فإذا اختلف المعير والمستعير في الرد فلا نقبل قول المستعير في دعوى الرد إلا ببينة؛ لأنه قبض العين المعارة لحظ نفسه ومن قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة.

ومنها: الوديعة: فإذا أودع شخص شخصًا مالاً فإن المودَع – بفتح الدال – قبض الوديعة من المودِع – بكسر الدال – لحظ المودِع – بكسر الدال – حتى يحفظها له ويصونها عن التلف والضياع فإذا اختلفا في الرد فالقول قول المودَع – بفتح الدال –؛ لأنه قبض العين لحظ غيره ومن قبض العين لحظ غيره فالقول قوله بلا بينة.

ومنها: المضاربة: نوع من أنواع الشركة فيشترك اثنان أحدهما بماله والآخر ببدنه، فالمضارَب – بفتح الراء – يقبض المال من المضارِب – بكسرها – بقصد نفع نفسه لأن له جزءاً من الربح معلومًا مشاعًا، فإذا اختلفا في رد المال فالقول قول المضارِب – بكسرها – لأن المضارَب - بالفتح - قبض المال لحظ نفسه ومن قبض المال لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>