(٢) س: "احذر … ". وفي ل: "احذروا ولا تغترّوا" وأشير إلى هذه النسخة في حاشية س أيضًا. (٣) يشير إلى حديث ابن عمر ﵄: أن رسول الله ﷺ قطع في مجنّ ثمنه ثلاثة دراهم. أخرجه البخاري في الحدود، باب قول الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ وفي كم يقطع (٦٧٩٥ - ٦٧٩٨). ومسلم في الحدود، باب حد السرقة (١٦٨٦). (٤) لعله على سبيل المبالغة، والمقصود قليل الخمر. وقد تقدم في ص ٦٢ حديث "كل ما أسكر حرام". وقد أخرج أصحاب السنن من حديث جابر بن عبد الله: "ما أسكر كثيره، فقليله حرام". انظر مثلًا سنن أبي داود، كتاب الأشربة، باب النهي عن المسكر (٣٦٨١). (٥) يشير إلى حديث ابن عمر، الذي أخرجه البخاري في المساقاة، باب فضل سقي الماء (٢٣٦٥) ومسلم في السلام، باب تحريم قتل الهرة (٢٢٤٢). (٦) ل، ز: "أشعل".