للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالقسط، ويدعوهم إلى الله، وينصحهم في دينهم.

وقد جعل الله سبحانه جزاءَ قتل النفس المؤمنة عمدًا الخلودَ في النار، وغضب الجبار، ولعنته، وإعداد العذاب العظيم له (١). هذا موجَب قتل المؤمن عمدًا، ما لم يمنع منه مانع. ولا خلاف أنّ الإِسلام الواقع بعد القتل طوعًا واختيارًا مانع (٢) من نفوذ ذلك الجزاء.

وهل تمنع توبة المسلم منه بعد وقوعه؟ (٣) فيه قولان للسلف والخلف، وهما روايتان عن أحمد.

والذين قالوا: لا تمنع التوبة من نفوذه، رأوا أنّه حقّ لآدمي لم يستوفه في دار الدنيا، وخرج منها بظلامته، فلابد أن يُستوفَى له في دار العدل.

قالوا: وما استوفاه الوارث وإنّما استوفى محض حقّه الذي خيّره الله بين استيفائه والعفو عنه، وما ينفع المقتولَ من استيفاء وارثه، وأيّ استدراك لظلامته حصل له باستيفاء وارثه؟

وهذا أصحّ القولين في المسألة أن حقّ المقتول لا يسقط باستيفاء الوارث. وهما وجهان لأصحاب أحمد والشافعي وغيرهم.

ورأت طائفة (٤) أنه يسقط بالتوبة واستيفاء الوارث، فإنّ التوبة تهدم


(١) كما في قوله تعالى في سورة النساء (٩٣): ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (٩٣)﴾.
(٢) ما عدا س: "مانعًا"، وقد أصلح في ف.
(٣) وانظر مدارج السالكين (١/ ٣٩٨).
(٤) في ل: "رواية ثالثة" مكان "ورأت طائفة"!

<<  <  ج: ص:  >  >>