للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الصحيحين (١) عنه أنّه سئل: أيّ الذنب أكبر عند الله؟ قال: "أن تدعو لله ندًّا، وهو خَلَقك". قيل: ثمّ أيّ؟ قال: "أن تقتل ولدك مخافةَ أن يطعَمَ معك". قيل (٢): ثمّ أيّ؟ قال: "أن تُزانيَ بحليلة جارك". فأنزل الله تعالى تصديقها: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ﴾ [الفرقان: ٦٨].

واختلف الناس في الكبائر، هل (٣) لها عدد يحصرها؟ على قولين.

ثم الذين (٤) قالوا بحصرها اختلفوا في عددها:

فقال عبد الله بن مسعود: هي أربع (٥).

وقال عبد الله بن عمر: هي سبع (٦).

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: هي تسعة (٧).


(١) تقدم تخريجه في ص (٢٦٢).
(٢) س، ز: "قال".
(٣) ز: "فقيل"، تحريف.
(٤) ز: "إن الذين".
(٥) أخرجه الطبري (٥/ ٤٠) وسنده صحيح. وله طرق فيها اختلاف. وورد عنه أنه قال: "الكبائر ثلاث": الياس من روح الله، والقنوط … ، والأمن … ".
أخرجه الطبري (٥/ ٤١) وفي سنده انقطاع. وقد ثبت عن ابن مسعود أنه قال: "الكبائر من أول سورة النساء إلى ثلاثين منها". أخرجه الطبري (٥/ ٣٧).
(٦) الذي وجدته عن ابن عمر أنها تسع، كما رواه عنه طيسلة بن مَيّاس. انظر التاريخ الكبير للبخاري (٤/ ٣٦٧) والطبري (٥/ ٣٩). (ز). أما القول بأنها سبع فقد ورد عن علي بن أبي طالب وعبيد بن عمير الليثي وعطاء. انظر تفسير الطبري (٨/ ٢٣٥ - ٢٣٨). (ص).
(٧) كذا بتأنيث العدد في جميع النسخ. وقد تقدم أن هذا القول ثابت عن ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>