للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله. فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله كان أفضل وأحبّ إلى الله.

فصل

والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحدّ (١) فقط، فمتى (٢) كان السلاح سلاحًا تامًّا لا آفة به، والساعد ساعد قوي (٣)، والمانع مفقود، حصلت به النكاية في العدو. ومتى تخلّف واحد من هذه الثلاثة تخلّف التأثير.

فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح، أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، أو كان ثَمَّ مانع من الإجابة، لم يحصل الأثر.

فصل

وههنا سؤال مشهور، وهو أنّ المدعوّ به إن كان قد قُدِّر لم يكن بدّ من وقوعه، دعا به العبد أو لم يدعُ. وإن لم يكن قد قدّر لم يقع، سواء سأله العبد أو لم يسأله (٤).

فظنت طائفة صحة هذا السؤال، فتركت الدعاء، وقالت: لا فائدة


(١) "والسلاح … بحدّه" ساقط من س.
(٢) س: "فإنّ".
(٣) ف: "والساعد قوي".
(٤) وانظر في هذه المسألة: مدارج السالكين (٣/ ١٠٤)، ومجموع الفتاوى و (٨/ ١٩٢)، واقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ٢٢٨). وقد ذكر الشوكاني في البدر الطالع (٢/ ١٤٤) رسالة للمؤلف في هذه المسألة بعنوان "الجواب الشافي لمن سأل عن ثمرة الدعاء إذا كان ما قد قُدر واقعٌ " (كذا "واقعٌ " بالرفع، و"الشافي" لعلّ صوابه: "النافع" ليتمّ السجع). وقد تفرّد الشوكاني بذكر هذه الرسالة، ولا ندري أهي رسالة مستقلّة، أم استخرج بعضهم هذا الفصل من كتابنا، وسمّاه بذلك الاسم.

<<  <  ج: ص:  >  >>