للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذريعةً إلى التشبّه بعُبّاد الشمس الذين يسجدون لها في هاتين الحالتين، وسدّ الذريعةَ بأن منع من الصلاة بعد العصر والصبح (١) لاتصال هذين الوقتين بالوقتين اللذين يسجد المشركون فيهما للشمس.

وأما السجود لغير الله فقال: "لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله" (٢).

"ولا ينبغي لا في كلام الله ورسوله للذي هو في غاية الامتناع شرعًا (٣)، كقوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا (٩٢)[مريم: ٩٢]، وقوله: ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ﴾ [يس: ٦٩]، وقوله: ﴿وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ


(١) كما في حديث أبي سعيد الخدري وغيره في صحيح البخاري (٥٨١، ٥٨٤، ٥٨٦) وصحيح مسلم (٨٢٧،٨٢٦،٨٢٥).
(٢) "لأحد أن … لله " ساقط من ل (ص). والحديث أخرجه ابن حبان (٤١٦٢) وابن أبي الدنيا في العيال (٥٣٤) من طريق أبي أسامة والنضر بن إسماعيل البجلي كلاهما عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة في قصة الجملين. وفيه: "فقال من معه: سجد له (أي للنبي ) فقال رسول الله : ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد. ولو كان أحد ينبغي أن يسجد لأحد لأمرتُ المرأة أن تسجد لزوجها لِما عظّم الله عليها من حقّه" هذا لفظ ابن حبان وسنده حسن.
والحديث أخرجه مختصرًا: الترمذي (١١٥٩) والبيهقي (٧/ ٢٩١) من طريق النضر بن شميل عن محمَّد بن عمرويه. قال الترمذي: "حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه؛ من حديث محمَّد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة".
(٣) لم يرد "شرعًا" في ف، ز. وقال المؤلف في إعلام الموقعين (١/ ٤٣): "وقد اطرد في كلام الله ورسوله استعمال "لا ينبغي" في المحظور شرعًا أو قدرًا في المستحيل الممتنع". وانظر بدائع الفوائد (١٣٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>