للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عبد الرحمن (١)، ومالك، وإسحاق بن راهويه، والإمام أحمد (٢) في أصحّ الروايتين عنه (٣)، والشافعي في أحد قوليه = إلى أنّ عقوبته أغلظ من عقوبة الزنا، وعقوبته القتل على كلّ حال محصنًا كان أو غير محصن.

وذهب عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وسعيد بن المسيّب (٤)، وإبراهيم النخعي (٥)، وقتادة، والأوزاعي، والشافعي في


= الهوى (٢٠٤) من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن جابر بن زيد وعبيد الله بن عبد الله بن معمر.
وعبيد الله بن معمر بن عثمان رأى النبي وتوفي في خلافة عثمان . وعبيد الله بن عبد الله بن معمر ابن أخي الأول. وقد يقع الخلط بينهما.
انظر الإصابة (٥/ ٥٥).
(١) ف: "ربيعة بن عبد الرحمن"، خطأ.
(٢) س: "أحمد بن حنبل".
(٣) وهي رواية إسحاق الكوسج عنه انظر: مسائله (٧/ ٣٤٧١). وانظر: ذم الهوى (٢٥٥).
(٤) في ذم الهوى (٢٠٤) أنه قال: يرجم، أحصن أو لم يحصن (ص). ومثله في المساوي للخرائطي (٤٥٤) وذم اللواط للآجري (٥٠). وأخرج عبد الرزاق (١٣٤٨٩) عنه أنه قال فيه: "مثل حد الزاني، إن كان محصنًا رجم" -كما نقل المصنف هنا- وفي سنده: الأسلمي، متروك. وابن جريج، مدلس. (ز).
(٥) كذا في ذم الهوى (٢٠٤). وفيه (٢٠٥) قول آخر له مثل القول الأول. قال: "لو كان أحد ينبغي أن يرجم مرتين لكان ينبغي للوطي أن يرجم مرتين" (ص).
قوله الأول أخرجه عبد الرزاق (١٣٤٨٧) وابن أبي شيبة (٢٨٣٣٣، ٢٨٣٣٥) والطحاوي في شرح المشكل (٩/ ٤٤٨، ٤٤٩) والآجري (٣٨) من طريق حماد بن أبي سليمان وأبي معشر عن النخعي قال: "حد اللوطي حد الزاني".
والقول الثاني رواه حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن النخعي. =

<<  <  ج: ص:  >  >>