للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

: "من وقع على ذات محرم فاقتلوه".

ورُفِع إلى الحجاج رجلٌ اغتصب أخته على نفسها، فقال: احبسوه، واسألوا (١) مَن ها هنا من أصحاب رسول الله . فسألوا عبد الله بن مطرِّف، فقال: سمعت رسول الله يقول (٢): "من تخطّى حُرمَ المؤمنين فخُطُوا وسطه بالسيف" (٣).


= وخطأ أيضًا، فإن الحديث المذكور لم يرد في سنن أبي داود.
(١) ف، ز: "وسَلوا".
(٢) "يقول" ساقط من س، ف.
(٣) أخرجه ابن أبي عاصم (٥/ رقم ٢٨١٧) والبغوي في معجم الصحابة (٤/ رقم ١٧١٢) وابن قانع في معجم الصحابة (٥٦٢) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٤/ رقم ١٧١٢) والخرائطي في اعتلال القلوب (١١١) وفي مساوئ الأخلاق (٥٧٥) والعقيلي في الضعفاء (٢/ ٢٠١ - ٢٠٢) وابن عدي في الكامل (٣/ ١٧٥) وغيرهم من طريق رفدة بن قضاعة عن صالح بن راشد القرشي قال: أُتي الحجاج برجل فذكره.
قلت: هذا حديث لا يثبت، لضعف رفدة ولخطئه في الحديث. وحكم أبو حاتم وأبو زرعة بأنه خطأ وغلط. وقال البخاري: لم يصح حديثه (أي حديث صالح بن راشد) وقال مرة: ولم يصح إسناده. وقال ابن منده: غريب.
وقال ابن السكن: في إسناده نظر.
ويرى أبو زرعة أن الصحيح أنه من فتوى عبد الله بن مطرّف بن الشخِّير.
هكذا رواها عنه قتادة وداود بن أبي هند.
قلت: هذه الفتوى أخرجها الطبري في التهذيب (مسند ابن عباس ٨٨٧ - ٨٨٩) والخرائطي في اعتلال القلوب (١١٢) من طريق قتادة، وابن أبي شيبة (٤/ ١٣١ - الإصابة) والطبري في التهذيب (٨٩١) من طريق حميد عن بكر بن عبد الله فذكره. وسند الفتوى صحيح.
راجع: علل ابن أبي حاتم (١٣٦٩) والجرح والتعديل (٥/ ١٥٢ - ١٥٣، ١٨٢) والتاريخ الكبير للبخاري (٤/ ٢٧٩)، (٥/ ٣٤) والإصابة ٤/ ١٣١ (٤٩٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>