للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن بغضها له؟ " (١) ولم ينكر عليه حبّها، وإنْ كانت قد بانَتْ منه، فإنّ هذا ما لا يملكه (٢).

وكان النبي يسوّي بين نسائه في القَسْم، ويقول: "اللهمّ هذا قَسْمي فيما أملك، فلا تلُمْني فيما لا أملك" (٣). يعني الحبّ.

وقد قال تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ [النساء: ١٢٩]، يعني: في الحبّ والجماع.


(١) من حديث ابن عباس . أخرجه البخاري في الطلاق، باب شفاعة النبي في زوج بريرة (٥٢٨٣).
(٢) ز: "لا يملك".
(٣) أخرجه أبو داود (٢١٣٤) والترمذي (١١٤٠) والنسائي (٣٩٤٣) وابن ماجه (١٩٧١) وأحمد ٦/ ١٤٤ (٢٥١١١) وابن حبان (٤٢٠٥) والحاكم ٢/ ٢٠٤ (٢٧٦١) وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد -رضيع عائشة- عن عائشة فذكرته.
ورواه حماد بن زيد وإسماعيل بن علية وعبد الوهاب الثقفي -في الرواية الصحيحة عنه- كلهم عن أيوب عن أبي قلابة عن النبي مرسلًا. أخرجه الطبري في تفسيره (٥/ ٣١٤، ٣١٥) وابن سعد في الطبقات (٢/ ٢٣١) وابن أبي شيبة في المصنف (٤/ رقم ١٧٥٣٤).
قال الترمذي: "هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة أن النبي . ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلًا أن النبي كان يقسم. وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة".
قلت: والحديث صححه ابن حبان والحاكم. وتكلم فيه البخاري وأبو زرعة والنسائي والترمذي والدارقطني ورأوا أنه مرسل.
انظر: علل ابن أبي حاتم (١٢٧٩) والعلل الكبير للترمذي (٢٨٦) والتلخيص الحبير (٣/ ١٥٩) ونصب الراية (٣/ ٢١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>