للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مطرب كالطنبور (١) والعود، والصنج (٢) وسائر المعازف، والأوتار. يحرم استعماله واستماعه. قال: وفي اليراع وجهان: صحح البغوي التحريم.

ثم ذكر عن الغزالي الجواز، قال: والصحيح تحريم اليراع وهو الشَّبَّابة.

وقد صنف أبو القاسم الدولعي كتابًا في تحريم اليراع.

وقد حكى أبو عمرو بن الصلاح الإجماع على تحريم السماع، الذي جمع الدف والشبابة، والغناء، فقال في «فتاويه»:

وأما إباحة هذا السماع وتحليله، فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت، فاستماع ذلك حرام، عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين. ولم يثبت عن أحد - ممن يعتد بقوله في الإجماع والاختلاف - أنه أباح هذا السماع، والخلاف المنقول عن بعض أصحاب الشافعي إنما نقل في الشبابة منفردة، والدف منفردًا، فمن لا يحصِّل، ولا يتأمل، ربما اعتقد خلافًا بين الشافعيين في هذا السماع الجامع هذه الملاهي، وذلك وهم بيِّن من الصائر إليه تنادي عليه أدلة الشرع والعقل، مع أنه ليس كل خلاف يُستروح إليه، ويعتمد عليه، ومن تتبع ما اختلف فيه العلماء، وأخذ بالرخص من أقاويلهم، تزندق أو كاد. قال: وقولهم في السماع المذكور: إنه من القربات والطاعات قول مخالف لإجماع المسلمين، ومن خالف إجماعهم فعليه ما في قوله تعالى: {وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا} [النساء: ١١٥].

وأطال الكلام في الرد على هاتين الطائفتين اللتين هما بلاء الإسلام منهما، المحللون لما حرم اللَّه، والمتقربون إلى اللَّه بما يباعدهم عنه.

والشافعي وقدماء أصحابه، والعارفون بمذهبه: من أغلظ الناس قولاً في ذلك.

وقد تواتر عن الشافعي أنه قال: خلفت ببغداد شيئًا أحدثته الزنادقة، يسمونه التغبير - يعني الضرب بالقضيب على المخدة من الجلود حتى يطير الغبار، وكان الصوفية يفعلون ذلك مع إنشادهم الأشعار الملحنة -، يصدون به الناس عن القرآن.

فإذا كان هذا قوله في التغبير وتعليله: أنه يصد عن القرآن، وهو شعر يزهد في الدنيا، يغني به مغن، فيضرب بعض الحاضرين بقضيب على نطع - يعني بساط من الأديم


(١) الطنبور: ذكر أهل العلم أن معنى الطنبور آلة الحمل لأنه يشبهها، فعلى هذا فهو العود الإفرنجي، واللَّه أعلم.
(٢) الصنج: آلة بأوتار يضرب عليها.

<<  <   >  >>