أي الجلد - أو مخدة على توقيع غناه، فليت شعري ما يقول في سماع التغبير عنده كتفلة في بحر، قد اشتمل على كل مفسدة، وجمع كل محرم، فاللَّه بين دينه وبين كل متعلم مفتون، وعابد جاهل.
قال سفيان بن عيينة: كان يقال: احذروا فتنة العالم الفاجر، والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون.
ومن تأمل الفساد الداخل على الأمة وجده من هذين المفتونين.
فصل
٤ - وأما مذهب الإمام أحمد، فقال عبد اللَّه ابنه: سألت أبي عن الغناء؟ فقال: الغناء ينبت النفاق في القلب ولا يعجبني. ثم ذكر قول مالك: إنما يفعله عندنا الفساق.
قال أحمد: وقال سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم، أو زلة كل عالم، اجتمع فيك الشر كله.
ونص على كسر آلات اللهو كالطنبور وغيره، إذا رآها مكشوفة، وأمكنه كسرها. وعنه في كسرها إذا كانت مغطاة تحت ثيابه وعلم بها روايتان منصوصتان، ونص في أيتام ورثوا جارية مغنية، وأرادوا بيعها، فقال: لا تباع إلا على أنها ساذجة، فقالوا: إذا بيعت مغنية ساوت عشرين ألفًا أو نحوها، وإذا بيعت ساذجة لا تساوي ألفين، فقال: لا تباع إلا على أنها ساذجة.
ولو كانت منفعة الغناء مباحة لما فوت هذا المال على الأيتام.
فصل:
وأما سماعه من المرأة الأجنبية، أو الأمرد: فمن أعظم المحرمات وأشدها فسادًا للدين:
قال الشافعي رحمه اللَّه: وصاحب الجارية إذا جمع الناس لسماعها فهو سفيه ترد شهادته، وأغلظ القول فيه، وقال: هو دياثة، فمن فعل ذلك كان دَيُّوثًا.
قال القاضي أبو الطيب: وإنما جعل صاحبها سفيهًا؛ لأنه دعا الناس إلى الباطل، ومن دعا الناس إلى الباطل كان سفيهًا فاسقًا.
قال: وكان الشافعي يكره التغبير، وهو الطقطقة بالقضيب، ويقول: وضعته الزنادقة ليشغلوا به عن القرآن.
قال: وأما العود والطنبور وسائر الملاهي فحرام ومستمعه فاسق.