للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اللَّه أرقيك، من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين حاسد اللَّه يشفيك، باسم اللَّه أرقيك».

٥ - ورأى جماعة من السلف أن تكتب له الآيات من القرآن، ثم يشربها.

قال مجاهد: لا بأس أن يكتب القرآن، ويغسله، ويسقيه المريض، ومثله عن أبي قلابة. ويذكر عن ابن عباس: أنه أمر أن يكتب لامرأة تعسر عليها ولادُها أثرٌ من القرآن، ثم يغسل وتسقى.

وقال أيوب: رأيت أبا قلابة كتب كتابًا من القرآن، ثم غسله بماء، وسقاه رجلاً كان به وجع.

٦ - ومنها: أن يؤمر العائن بغسل مغابنه (١) وأطرافه وداخلة إزاره، وفيه قولان:

أحدهما: أنه فرجه.

والثاني: أنه طرف إزاره الداخل الذي يلي جسده من الجانب الأيمن، ثم يُصَبُ على رأس المعين من خلفه بغتة، وهذا مما لا يناله علاج الأطباء، ولا ينتفع به من أنكره، أو سخر منه، أو شك فيه، أو فعله مجربًا لا يعتقد أن ذلك ينفعه).

[وذكر رحمه اللَّه في أول الباب]:

قال الزهري: يؤمر الرجل العائن بقدح، فيدخل كفه فيه، فيتمضمض، ثم يمجه في القدح، ويغسل وجهه في القدح، ثم يدخل يده اليسرى، فيصب على ركبته اليمنى في القدح، ثم يدخل يده اليمنى، فيصب على ركبته اليسرى، ثم يغسل داخله إزاره، ولا يوضع القدح في الأرض، ثم يصب على رأس الرجل الذي تصيبه العين من خلفه صبةً واحدة (٢)). اهـ من «زاد المعاد».

الكلام على اغتسال العائن للمعين - بالتفصيل - من «تحفة الأحوذي»، والذي قد سبقت الإشارة إليه: أي تكملة شرح الحديث المذكور في أول الباب: قال المباركفوري رحمه اللَّه تعالى: («وإذا استغسلتم» بصيغة المجهول أي إذا طلبتم للاغتسال «فاغسلوا» أطرافكم عند طلب المعيون ذلك من العائن، وهذا كان أمرًا معلومًا عندهم، فأمرهم أن لا يمتنعوا منه إذا أريد منهم، وأدنى ما في ذلك رفع الوهم الحاصل في ذلك، وظاهر الأمر


(١) مغابن البدن، الآباط وكل موضع اجتمع فيه الوسخ، الواحد مغبن مثل مسجد، ومنه غبنت الثوب أي ثنيته - كذا في «المصباح المنير». (قل).
(٢) ذكره البيهقي في «السنن» (٩/ ٣٥٢) عقب حديث سهل.

<<  <   >  >>